الشيخ الطوسي

226

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )

[ الخطاب ودليل الخطاب ، فينبغي أن يكون الحكم حكم الحقيقتين على التفصيل الذي قدمنا . والقول في الاسم اللغوي والعرفي ، أو العرفي والشرعي مثل القول في اللغوي والشرعي على ما قدمنا القول فيه . واعلم أن الدليل إذا دل على وجوب حكم من الاحكام ، ثم يرد نص يتناول ذلك الحكم فلا يخلو من أحد أمرين : اما أن يتناوله حقيقة أو مجازا فإن كان متناولا له حقيقة وجب القطع على أنه مراد بالنص لأنه يقتضى ظاهره ولو أراد غيره لبينه فمتى لم يبين وجب القطع على أنه مراد به ، والا خلا اللفظ من فائدة ولهذا نقول : إذا دل الدليل على وجوب الصلاة ، ثم ورد قوله ]

--> ( 2 ) الاسراء : 23 .